السيد علي الطباطبائي

363

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( فالصبي لا يحد بالقذف و ) * لو كان المقذوف كاملا ، بل * ( يعزر ، وكذا المجنون ) * لا يحد بقذفه أحدا ولو كان كاملا ، بل يعزر . وينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممن يرجى منه الكف به وفي الصبي بكونه مميزا ، لئلا يلغو التعزير فيكون قبيحا . * ( الثاني : في ) * بيان * ( المقذوف ) * الذي يحد قاذفه كاملا . * ( ويشترط فيه ) * كذلك الإحصان بلا خلاف ، ولما كان له معان متعددة قالوا : المراد به هنا * ( البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر ) * أي العفة عن الزنا واللواط وعدم التظاهر بهما . * ( فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا ، لم يحد و ) * لكن * ( يعزر ) * إجماعا ، كما في كلام جماعة ، وظاهر العبارة وجماعة ، تعزير قاذف المتظاهر بالزنا ، وهو خلاف ما دل على نفي تعزيره معللا بعدم حرمته ، ولذا مال الشهيدان إلى العدم . * ( وكذا ) * يشترط فيه انتفاء البنوة ، ف * ( الأب لو قذف ولده ) * المحصن ، لم يحد بل يعزر . وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ، كل ذلك للصحيح ( 1 ) ولا خلاف فيه . * ( و ) * لا في أنه * ( يحد الولد لو قذفه ) * أي الأب . * ( وكذا ) * يحد لو قذف الأم أو * ( الأقارب ) * ويحدون لو قذفوه . * ( الثالث : في ) * بيان الاحكام . * ( فلو قذف ) * شخص * ( جماعة ) * واحدا بعد واحد ، فلكل واحد حد . ولو قذفهم * ( بلفظ واحد ) * كيا زناة * ( فعليه ) * للجميع * ( حد ) * واحد * ( ان طالبوا مجتمعين ، وان افترقوا ) * في المطالبة * ( فلكل واحد حد ) * على الأظهر الأشهر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 447 ، ب 14 .